ثــالــثــا :- تــابــع الــمــنــاظــرة الأولــى
1) هل يجوز دفع أُجره للقارىء ؟
قال على "نعم" يجوز
قال محمد "لا " يجوز والدليل
أ- قال بن العزى فى شرح العقيده الطحاوية : أما إستئجار قوم يقرؤن القرأن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أُمر به أحد من ائمة الدين ولا رخص فيه
ب- ذكر الشيخ سيد سابق فى فقه السنة قال والقائلون بوصول القرأن ألى الميت يشترطون أن لا يأخذ القارىء على قرأته أجر فإن أخذ القارىء أجر على قراته حرم علي الُعطى والأخذ ولا ثواب له على قرأته: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) إقرأوا القرأن ةأعملوا به ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا يستنكروا به " أخرجه احمد والطبرانى والبيهيقى فهذا الحديث شامل كل ماهو يأخذ منه أجر مثل الصاداوق والأربعين ويوم الخميس فى المقابر ما
يسمونه الختمة ................إلخ مما يؤخذ عليه أجر