بــســمــ اللـــّــــه الـــرحـمـن الـــرحـيـمـــ
باب أهل الزكاة ومن تدفع له
لا تدفع الزكاة إلا لااصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " التوبة
ويجوز الإقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ " فإن هم اطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " متفق عليه
ولا تحل الزكاة
1- لغنى
2- ولا لقوى مكتسب
3- ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم
4- ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها
5- ولا لكافر
فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما او خاصا فهى أكمل
وقال النبى صلى الله عليه وسلم "من سال الناس اموالهم تكثُّرا فأنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر " رواه مسلم
وقال لعمر رضى الله عنه " ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك " رواه مسلم