بـسـمـــ اللـــــّــــه الـــرحـمـن الـــرحيـمـــ
باب صلاة أهل الأعذار و صلاة المسافر وصلاة الخوف وغيرها من الصلوات
باب صلاة أهل الأعذار :-
المريض يعفى عنه حضور الجماعة وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فأن لم يُطق فعلى جنب لقول النبى صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : " صل قائما ً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخارى .
وان شق عليه فعل كل صلاة فى وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، والعشاءين ، فى وقت إحداهما .
- صلاة المسافر :-
وكذا المسافر يجوز له الجمعوسن القصر للصلاة الفرعية الرباعية إلى ركعتين وله الفطر برمضان
- صلاة الخوف : -
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبى صلى الله عليه وسلم فمنها : حديث صالح بن خوّات عمن صلى النبى صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم إنصرفوا وصفُّوا وٍجاه العدو .وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلَّم بهم " متفق عليه
واذا اشتد بهم الخوف : صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة والى غيرها ، يومئون بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلى على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب او غيره قال صلى الله عليه وسلم " لغذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " متفق عليه
- صلاة الجمعة :-
كل ما لزمته الجماعة لزمته الجمعة اذا كان مستوطنا ببناء
ومن شرطها
1- فعلها فى وقتها
2- ان تكون بقرية
3- ان يتقدمها خطبتان وعن جابر قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول " صبّحكم ومسّاكم " ويقول " اما بعد فان خير الحديث حديث الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محداثاتها وكل بدعة ضلالة " رواه مسلم
وفى لفظ له كانت خطبة رسول الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثنى عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته وفى رواية له " من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له "وقال " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه " رواه مسلم
ويستحب أن يخطب على منبر فاذا أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فيصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقرأة يقرأ بفاتحة الكتاب ثم فى الأولى بـ " سبَّح " وفى الثانية بـ " الغاشية
" أو بـ " الجمعة والمنافقين " ويستحب لمن أتى الجمعة ان
1- بغتسل
2- يتطيب
3- يلبس احسن الثياب
4- يبكر إليها
وفى الصحيحين " إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت "
ودخل رجل رجل يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال " صليت قال لا قال فقم وصلى ركعتين " متفق عليه
صلاة العيدين :-
أمر النبى صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحُيَّض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحُيَّض المصلى " متفق عليه
ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رُمح الى الزوال
سنتها :/-
1- فعلها فى الصحراء
2- تعجيل الاضحى
3- تأخير الفطر والفطر فى الفطر خاصة قبل
الصلاة بتمرات وِترا
4- أن يتنظف ويتطيب لها
5- يلبس احسن ثيابه
6- يذهب من طريق ويرجع من أخر
7- فيصلي بهم ركعتين بلاأذان ولا إقامة
8- يكبر فى الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام
9- وفى الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام
10- يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويجهر بالقرأة فيها فغذا سلَّ خطب بهم خطبتين كخطبتى الجمعة إلا أنه يذكر الأحكام المناسبة لكل وقت كما يستحب :-
1- التكبير المطلق ليلتى العيد وفى كل عشر ذى الحجة
2- المقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر ايام التشريق
وصفته :-
" الله أكبر ، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد
"