رابـــعـــاً :- بــــــابــــــــ الـــزكـــاة
واجبة على :
*مسلم **حر ***ملك نصابا ً
ولا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ، إلا :
·
الخارج من الأرض
·
وما كان تابعا للأصل ، كنماء النصابي، وربح التجارة ، فإن حولهما حول أصلهما.
ولا تجب الزكاة إلا فى أربعة أنواع :
·
السائمة من بهيمة الأنعام .
·
والخارج من الأرض.
·
والأثمان .
·
وعروض التجارة.
زكاة السائمة:-
فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس : أن أبا بكر (رضى الله عنه ) كتب له :
هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ،والتى أمر الله بها رسوله:-
- فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها : من الغنم ؛فى كل خمس : شاة
- فإذا بلغت خمساًوعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها : ينت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر
- فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى
-فإذا بلغت ستا ووأربعين إلى ستين ففيها : حِقَّةُ طروقة الجمل
-فإذا بلغت واحداً وستين إلى خمس وسبعين ففيها : جذعة
- فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها : بنتا لبون
- فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها :حٍقّتان طروقتا الجمل
- فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون ، وفى كل خمسين حٍقّةُ
ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
وفى صدقة الغنم :
- فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة
- فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها : شاتان
- فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها : ثلاث شياه
- فإذا زادت على ثلاثمائة :ففى كل مائة شاة
- فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة بأربعين شاة:
- فليس فيها صدقة إلا ان يشاء ربها
- ولا يُجمع بين متفرق ، ولا يُفرّق بين مجتمع خشية الصدقة
- وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
- ولا يخرج فى الصدقة هَرِمة ولا ذات عُواَر
- وفى الرّقة فى مائتين درهم : ربع العشر
- فأن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها
- ومن بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حِقّة فإنها تقبل منه الِحقّة ويُجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً
- ومن بلغت عنده صدقة الحِقّة وليست الحِقّة ، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المُصّدق عشرين درهماً أو شاتين " رواه البخارى