باب صفة الوضوء
1) ينوى رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها؛
لقوله (ص) "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىءِ ما نوى" متفق عليه
2) ثم يقول " بسم الله "
3) ويغسل كفيه ثلاثاَ
4) ثم يتمضمض، ويستنشق ثلاثاَ ، بثلاث غَرفات
5) ثم يغسل وجهه ثلاثاً
6) ويديه إلى المرفقين ثلاثاً
7) ويمسح رأسه من مقدمة رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدها إلى المحلالذى بدأ منه مرة واحدة
ثم يدخل سبابتيه فى أُذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما
9) ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاً
الفرض من ذلك :
1) أن يغسل مرة واحدة
2) أن يرتبها على ما ذكره الله تعالى فى قوله (( ياأيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين))
3) وأن لا يفصل بينها فى فاصل طويل بحيث لا ينبنى بعضه على بعض وكذا كل ٌما اشترطت له الموالاه
المسح على الخفين والجبيرة
v فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء
مدة المسح على الخفين " يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر" بشرط أن يمسهم على طهارة ولا يمسحهما إلا فى الحدث الأصغر
ý عن أنس مرفوعاً " إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة " رواه الحاكم وصححه
v فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جُرحٍ ويضره الغُسل فليمسح بالماء فى الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ " يشفى منه"
v صفة مسح الخفين :- أن يمسح أكثر ظاهرهما
v وأما الجبيرة :- فيمسح على جميعها
باب نواقض الوضوء
1) الخارج من السبيلين مطلقاً
2) والدم الكثير ونحوه
3) وزوال العقل بنوم أو غيره
4) أكل لحم الجزور
5) مس المرأة بشهوة
6) مس الفرج
7) تغسيل الميت
الردة( وهى تحبط الأعمال كلها " لقوله تعالى(( أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لمستم النساء )) وسُأل النبى (ص) " انتوضأ من لحوم الإبل ؟ فقال نعم" وقال فى الخفين " ولكن من غائط وبول ونوم "