كتاب الطلاق
والأصل يه قوله تعالى : { ياأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } [ الطلاق : 1 ] ، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة .
وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر ، حيث { طلق زوجته وهي حائض ، فسأل عمر t رسول الله r عن ذلك ، فقال : مره فليراجعها ثمّ
ليتركها حتى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ، ثمّ إذا شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل
أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء } .
متفق عليه . وفي رواية : { مره فليراجعها ، ثم
ليطلقها طاهرا أو حاملا } .
وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين
حملها .
ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ " الطلاق " ، وما تصرف منه ، وما
كان مثله ، وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك .
ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط ، كقوله : إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق ، فمتى وجد الشرط الذي علق
عليه الطلاق وقع