كتاب الصداق
ينبغي تخفيفه ، وسئلت عائشة : { كم كان صداق النبي ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، أتدري ما النش ؟ قلت : لا ، قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم } .
رواه مسلم ، و { أعتق صفية وجعل عتقها صداقها } . متفق عليه .
وقال لرجل : { التمس ولو خاتما من حديد } . متفق عليه . فكل ما صح ثمنا وأجرة - وإن قل - صح صداقا .
فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا : فلها مهر المثل ،
فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المعسر قدره ؛ لقوله تعالى :
(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) .
[ البقرة : 236 ] .
ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول .
ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج ، كطلاق ، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها . وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها : لقوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )