بـــســـمــ اللـــّـــه الــرحـمــن الـــرحـيــمـــ
كــتــابـــــ الــمــواريـــث
هى العلم بقسمة التركة بين مستحقيها
والأصل فيها :
1- قوله تعالى فى سورة النساء " يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظِ الأُنثيينِ" إلى قوله تعالى " تلك حدود الله " الأيات (11-14)
2- وقوله تعالى فى آخر السورة " يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة " (176)
3- مع حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا " الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر " متفق عليه
فقد اشتملت الأيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جُلَّ أحكام المواريث ، وذكرها مفصلة بشروطها فجعل الذكور والإناث من
اولاد الصلب وأولاد الأبن ومن الأخوة الأشقاء أو لغير أمَّ إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما ابقت الفروض
1- للذكر مثل حظ الأنثيين
2- وان الذكور من المذكورين : يأخذون المال أو ما أبقت الفروض
3- أن الواحدة من البنات لها النصف 4- والنثيين فأكثر : لهما الثلثان
5- واذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين
6- وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتى للاب فى الكلالة اذا لم يكن له ولد ولا والد
7- وانه استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو انزل منهن
8- وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن
9- وأن الأخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس وللأثنين فأكثر الثلث يُسوَّى بين ذكورهم وإناثهم
وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول من الذكور
وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة والربع مع وجودهم وان الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم
أولاد الزوج والثمن مع وجودهم
10- وأن الأم لها السدس مع احد من الأولاد أو إثنينأو أكثر من الأخوة الأخوات والثلث مع عدم ذلك وأن لها الثلث الباقى فى : زوج وأبوين او زوجة وأبوين
11- وقد جعل النبى صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم " رواه أبو داوود والنسائى
12- وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور وله السدس مع الإناث فإن بقى بعد فرضهن شىء أخذه تعصيبا وكذلك الجد وانهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقاً
13- وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات وهم
1- اإخوة الأشقاء ، أو الأب ، وأبناؤهم
2- والأعمام الأشقاء ، او لأب وأبناؤهم وأعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا
3- وكذا البنون وبنوهم
14- حكم العاصب :
1- أن يأخذ المال كله عن انفرد
2- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقى بعده
3- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعلصب شىء ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب
15- حكم العاصبان او أكثر فجهات العصوبة على الترتيب الأتى:
1- بُنوَّةٌ
2- ثم أبُوَّةٌ
3- ثم أخُوَّةٌ وبنوهم
4- ثم أعمام وبنوهم
5- ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم فيقدم الأقرب جهة فإن كانوا فى جهة واحدة قدم الأقرب منزلة فأن كانوا فى المنزلو سواء قدم القوى منهم وهو الشقيق على الذى لأب وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث لا ترث أخته معه شيئا واذا اجتمعت فروض تزيد المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم:
1- فاذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية
2- فإن كان لهم أخ لأم فكذلك
3- وأن كانوا اثنين عالت لتسعة
4- فإن كان الخوات لغير أم اثنتين عالت عشرة
5- واذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر
6- فإن كان معهم أب عالت خمسة عشر
7- فإن خلف زوجتين وأختين لأم واختين لغيرها وام عالت إلى سبعة عشر
8- فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من أرعة وعشرين إلى سبعة وعشرين
16- وأن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رُدَّ الفاضل على كل ذى فرض بقدر فرضه
17- فإن عُدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به
18- ومن لا ورث له فماله لبيت المال يصرف فى المصالح العامة والخاصة
19- واذا مات اللإنسان تعلّق بتركته أربعه حقوق مرتبة :-
1- مؤن التجهيز
2- ثم الديون الموثقة والمرسله من رأس المال
3- ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبى
4- ثم الباقى للورثة المذكورين ، والله أعلم
20- وأسباب الإرث ثلاثة:
1- النسب
2- والنكاح الصحيح
3- الولاء
21- وموانعه ثلاثه :-
1- القتل
2- الرق
3- اختلاف الدين
22- وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالإحتياط ووقفت له إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الأحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى