بــســمــ اللـــــّـــه الــرحــمـن الـــرحـيـمــ
باب زكاة الفطر
عن ابن عمر قال " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من
الشعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها أن
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه
وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بُرَّ والأفضل فيها الأنفع ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طُهرة الصائم من اللغو والرَّفث وطُعمة
المسكين فمن أدّاها قبل صلاة العيد فهى زكاة مقبولة ومن أدّاها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات " رواه أبو داوود وابن ماجه
وقال صلى الله عليه وسلم " سبعة يظلهم فى ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ فى طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه " متفق عليه