بــســمــ اللــــــّـــه الــــرحـمـن الـــرحــيــمـــ
صدقة الأ ثمان :
فقد تقدم أنه ليس فيها شىء حتى تبلغ مائتى درهم ، وفيها رع العشر .
صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار :
فقد قال النبى " صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون الخمسة أوسق من التمر صدقة " . متفق عليه
والوسق : ستون صاعاً ، فيكون النصاب للحبوب والثمار : ثلاثمائة صاع بصاع النبى " صلى الله عليه وسلم
وقال النبى " صلى الله عليه وسلم " فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثرياً : العشر ، وفيما سقي بالنضج :نصف العُشر " .
رواه البخارى.
وعن سهل ابن ابى حثمة قال : امرنا رسول الله " صلى الله عليه وسلم " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع " رواه أبو السنن .
وأما عروض التجارة : وهو كل مأعد للبيع والشراء لأجل الربح. فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب او فضة
. ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين و مال لا يرجو وجوده ، كالذى على مماطل او معسر لا وفاء له : فلا زكاة فيه .وإلا ففيه الزكاة
ويجب الإخراج من وسط المال . ولا يجزىء من الأودن .ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه .
وفى حديث أبى هريرة مرفوعا ً : " فى الرَّكاز الخُمُس " . متفق عليه .