بـسـمـــ اللـــــّــــه الـــرحـمـن الـــرحيـمـــ
صــلاة الـجـمـاعــة والإمـــامــــة
وهى فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضراً وسفراً . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لقد هممت أن آمر الصلاة
فتقام ، ثم ىمر رجلا يؤم الناس ، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى يوم لا يشهدون الصلاة ، فأُحًرًّق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه .
وأقلها إمام ومأموم وكلما كان أكثر فكان أحب إلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " متفق عليه .
وقال " إذا صليتما فى رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة ، فصليا معهم فإنها لكم نافلة " . رواه أهل السنن .
وعن أبى هريرة مرفوعاً : "إنما جعل الإمام ليؤم به فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبرةا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى
يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون " رواه أبوداود ، وأصله فى الصحيحين .
وقال " يؤُم القوم : أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القرأة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم فى الهجرة فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلماً أو سِناً ولا يؤُمًّنًُّ الرجل الرجل فى سلطانه ، ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه " رواه مسلم .
وينبغى أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول ومن صلى ركعة فذّاً ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته
وقال ابن عباس : صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يساره فأخذ برأسى من ورائى فجعلنى عن يمينه " متفق عليه .
وقال صلى الله عليه وسلم " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمو " . متفق عليه .
وفى الترمذى : " إذا اتى احدكم الصلاة والإمام على حالٍ ، فليصنع كما يصنع الإمام "