شـــــروط الصــــــــــــلاة
تقدم الطهارة من شروطها
ومن شروطها :-
دخول الوقت والأصل فيه حديث جبريل: " انه أمّ النبى (صلى الله عليه وسلم) فى اول الوقت، وآخره، وقال : يامحمد ، الصلاة ما بين هذين الوقتين " رواه احمد والنسائى والترمذى
وعن عبدالله بن عمرو أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: "وقت الظهر :إذا زالت الشمس ،وكان ظل الرجل كطوله ،ما لم تحضر العصر.
ووقت العصر : ما لم تصفرّ الشمس
ووقت صلاة المغرب : ما لم يغبِ الشّفَق
ووقت صلاة العشاء : إلى نصف الليل
ووقت صلاة الصبح : من طلوع الفجر ، ما لم تطلع الشمس " رواه مسلم
ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة ؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) " من إدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه
ولا يحل تأخيرها ، أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو لغيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها ، فإنه يجوز لعذر من : سفر او مطر ، أو مرض ، أو نحوها والأفضل تقديم الصلاة
فى وقتها إلا :
§ العشاء إذا لم يشق
§ الا الظهر فى شدة الحر
قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : " إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم " رواه البخارى ومسلم
ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فوراً مرتّباً فإن نسى الترتيب أو جهله ، أو خاف فوت الصلاة ، سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة
ومن شروطها ايضا : ستر العورة بثوب مباح ، لا يصف البشرة والعورة ثلاثة انواع :-
مغلظة : وهى عورة المرأة الحرة البالغة ، فجميع بدنها عورة فى الصلاة إلا وجهها
مخففة : وهى عورة ابن سبع سننين إلى عشر سنين ، وهى الفرجان
متوسطة : وهى عورة من عداهم ، من السرة إلى الركبة
قال تعالى : ((يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد))
ومنها ايضا : استقبال القبلة
قال تعالى : (( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام))
فإن عجز عن استقبالها ، لمرض إو غيره سقط ، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها
قال تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم ))
وكان النبى (صلى الله عليه وسلم يصلى فى السفر النافلة على راحلته حيت توجهت به .. متفق عليه وفى لفظ أنه لا يصلى المكتوبة
من شروطها ايضا : النية
وتصح الصلاة فى كل موضع إلا :
فى محل نجس أو مغصوب او فى مقبرة أو فى حمام أو اعطان إبل
وفى "سنن الترمذى" مرفوعا " الارض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام