باب ما يوجب الغسل وصفته
ويجب الغسل من
1) الجنابة وهى
أ- إنزال المنى بوطء أو غيره
ب- او بإلتقاء الختانين
2) خروج دم الحيض والنفاس
3) موت غير الشهيد
4) إسلام الكافر
قال تعالى (( وأن كنتم جنبا فاطهروا ))
قال تعالى (( ولاتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ))
وقد أمر النبى ( صـ) " بالغسل من تغسيل الميت "
"وأمر من أسلم أن يغتسل"
صفة غسل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من الجنابة
1) فكان يغسل فرجه أولا
2) ثم يتوضأ وضوءا كاملا
3) ثم يحثى الماء على رأسه ثلاثا ،
4) ثم يفيض الماء على سائر جسده
5) ثم يغسل رجليه بمحلٍ أخر
والفرض من هذا
غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم
1) الجنابة وهى
أ- إنزال المنى بوطء أو غيره
ب- او بإلتقاء الختانين
2) خروج دم الحيض والنفاس
3) موت غير الشهيد
4) إسلام الكافر
قال تعالى (( وأن كنتم جنبا فاطهروا ))
قال تعالى (( ولاتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ))
وقد أمر النبى ( صـ) " بالغسل من تغسيل الميت "
"وأمر من أسلم أن يغتسل"
صفة غسل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من الجنابة
1) فكان يغسل فرجه أولا
2) ثم يتوضأ وضوءا كاملا
3) ثم يحثى الماء على رأسه ثلاثا ،
4) ثم يفيض الماء على سائر جسده
5) ثم يغسل رجليه بمحلٍ أخر
والفرض من هذا
غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم
باب التيمم
وهوالنوع الثانى من الطهارة.
ووهو بدل عن الماء ، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة ، أو بعضها ، لعدمه ، أو خوف ضرر باستعماله.
· فيقوم التراب مقام الماء بأن :
1. ينوى رفع ما عليه من الأحداث.
2. ثم يقول بسم الله.
3. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة.
4. يمسح بهما جميع وجهه ، وجميع كفيه
· فان ضرب مرتين فلا بئس.
v قال تعالى " فلم تجدُوا ماَءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباًفامسَحُوا بوُجُوهكُم وأِيديكُم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وِلُيِتمَّ نعمته عليكم لعلكم تشكرون "
v وعن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال "أعطيت خمساً لم يُعطهنّ أحد من الأنبياء من قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لى الأرض مسجداً طهوراً ، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلى ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة"
v ومن عليه حدث ٌ أصغر لم يحل له:
1. أن يصلى
2. ولا أن يطوف بالبيت .
3. ولا يمس المصحف.
v ويزيد من عليه حدث أكبر :
1. أنه لايقرأ شيئاً من القرأن.
2. ولا يلبث فى المسجد بلا وضوء
وتزيد الحائض والنفساء:
1. أنها لا تصوم.
2. ولا يحل وطؤها.
3. ولا طلاقها.
ووهو بدل عن الماء ، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة ، أو بعضها ، لعدمه ، أو خوف ضرر باستعماله.
· فيقوم التراب مقام الماء بأن :
1. ينوى رفع ما عليه من الأحداث.
2. ثم يقول بسم الله.
3. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة.
4. يمسح بهما جميع وجهه ، وجميع كفيه
· فان ضرب مرتين فلا بئس.
v قال تعالى " فلم تجدُوا ماَءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباًفامسَحُوا بوُجُوهكُم وأِيديكُم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وِلُيِتمَّ نعمته عليكم لعلكم تشكرون "
v وعن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال "أعطيت خمساً لم يُعطهنّ أحد من الأنبياء من قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لى الأرض مسجداً طهوراً ، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلى ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة"
v ومن عليه حدث ٌ أصغر لم يحل له:
1. أن يصلى
2. ولا أن يطوف بالبيت .
3. ولا يمس المصحف.
v ويزيد من عليه حدث أكبر :
1. أنه لايقرأ شيئاً من القرأن.
2. ولا يلبث فى المسجد بلا وضوء
وتزيد الحائض والنفساء:
1. أنها لا تصوم.
2. ولا يحل وطؤها.
3. ولا طلاقها.
باب الحيض
والأصل فى الدم الذى يصيب المرأة : أنه حيض ، بلا حدَّ لسنّه ، ولا قدره ، ولا تكرُّره إلا أن أطبق الدم على المرأة ، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيراً فإنها تصير مستحاضة.
فقد أمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فأن لم يكن لها عادة ، فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز ، فإلى عادة النساء الغالبة : ستة أيام أو سبعة.
والله أعلم.
فقد أمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فأن لم يكن لها عادة ، فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز ، فإلى عادة النساء الغالبة : ستة أيام أو سبعة.
والله أعلم.