كتاب النكاح
وهو من سنن المرسلين ، وفي الحديث : { يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء } . متفق عليه .
وقال { تنكح المرأة لأربع : لمالها وحسبها وجمالها ودينها ، فاظفر بذات الدين تربت يمينك } . متفق عليه .
وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب ، الودود الولود الحسيبة .
وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها ، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم ، حتى يأذن أو يترك ، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا ، ويجوز التعريض في خطبة
البائن بموت أو غيره ، لقوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) " البقرة : 235"
وصفة التعريض أن يقول : إني في مثلك لراغب ، أو لا تفوتي نفسك علي ، ونحوها .
وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال : " علمنا رسول الله r التشهد في الحاجة : إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " ويقرأ ثلاث آيات لرواية أصحاب السنن . والثلاث الآيات سردها بعضهم ، وهي قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) والأية الأولى من سورة النساء وقوله تعالى ( ياأيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ) (يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً )" الأحزاب 70:71 "
ولا يحب إلا بالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولى كقوله : زوجتك أو أنكحك. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج اونائبه كقوله قبلت هذا الزواج، أو قبلت ، ونحوه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ