بـــســـمـــ اللــــّــــه الـــرحــمــن الـــرحـــيمــــ
الحديث الــنــووى الــســادس
قوله صلى الله عليه وسلم : (( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات .... الخ
)) اختلف العلماء في حد الحلال والحرام ، فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : الحلال مادل الدليل على حله . وقال الشافعي رحمه الله : الحرام ما دل الدليل على تحريمه
. قوله صلى الله عليه وسلم ( وبينهما أمور مشتبهات
)) أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهة بالحلال والحرام ، فحيث انتفت
الكراهة وكان السؤال عنه بدعة .وذلك إذا قدم غريب بمتاع يبيعه فلا يجب
البحث عن ذلك ، بل ولا يستحب ،ويكره السؤال عنه .
قوله صلى الله عليه وسلم (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
)) أي طلب براءة دينه وسلم من الشبهة . وأما براءة العرض فإنه إذا لم
يتركها تطاول إليه السفهاء بالغيبة ونسبوه إلى أكل الحرام فيكون مدعاة
لوقوعهم في الإثم وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف
مواقف التهم
)).. وعن علي رضي الله عنه أنه قال : إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره ،
وإن كان عندك اعتذاره، فرب سامع نكراً لا تستطيع أن تسمعه عذراً.
لتحميل الحديث بصيغة WAV
اضف ردا ليظهر
لك الرابط